responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 488
[ ومع عدمهم تجب على الام وآبائها، الاقرب فالاقرب. ولا [1] تقضى نفقة الأقارب لو فاتت ]. للاب، لا تقديم الاب عليه. لكن ظاهر الاصحاب، الاتفاق على هذا الحكم، ولعله الحجة. ومع عدم الآباء والأجداد أو فقرهم تجب النفقة على الام، ومع عدمها أو فقرها، فعلى آباء الام وامهاتها وان علوا مقدما في الوجوب، الاقرب فالاقرب. ولم يتعرض المصنف رحمه الله لحكم الآباء والامهات من قبل ام الأب وان علا. وقد نص الشيخ رحمه الله عليه ان حكمهم حكم آباء الام من الطرفين يشاركونهم مع التساوي في الدرجة ويختص الاقرب إلى المحتاج من الجانبين بوجود الانفاق، فلو كان له أب ام، وام أب وجب عليهما على السوية وكذا ام الام وام الأب. وكذا لو اجتمع أب أم أب، وأم أب أم أو أب أب أم، وأم أم أب. (وينبغي التنبيه على امور) (الاول) لو كان الاب والام معسرين ولا يجد الولد سوى نفقة احدهما، كانا فيه سواء، لعدم الترجيح، وكذا أحد الابوين مع الولد ذكرا كان أو انثى. اما لو كان له أب وجد معسران وعجز عن نفقتهما قدم الاقرب، وكذا الجد وجد الاب، والابن وابن الابن. (الثاني) لو كان للمحتاج، أب وابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية لتساويهما في المرتبة.

.[1] قد تقدم من الشارح بيان وجه عدم القضاء عند شرح قول المصنف: وتقضى لو فاتت فلاحظ.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست