responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 487
[ ونفقة الولد على الاب. ومع عدمه أو فقره فعلى أب الاب وان علا مرتبا ]. للاطلاق على ما هو المتعارف. واعلم ان المعتبر في نفقة الزوجة من المسكن، الامتاع اتفاقا، ومن المؤنة التمليك، لكن الواجب دفع نفقة كل يوم في صبيحته وانما يستقر ملكها عليه إذا بقيت ممكنة إلى آخره، فلو نشزت في اثنائه استحقت بالنسبة. وفي الكسوة قولان اجودهما انها امتاع، فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من انواع التصرفات ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفية وكمية، وله ابدالها بغيرها مطلقا، وتحصيلها بالاعارة والاستيجار وغيرهما. ولو طلقها أو ماتت استحق ما يجده منها مطلقا، وما يحتاج إليه من الفرش والآلات في حكم الكسوة. والظاهر ان نفقة القريب كذلك. قوله: (ونفقة الولد على الاب الخ) اراد بذلك بيان من يجب عليه الانفاق وقد اجمع الاصحاب وغيرهم على ان نفقة الولد تجب على أبيه دون أمه لقوله تعالى: فإن ارضعن لكم فآتوهن اجورهن [1] اوجب اجرة الرضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات، إذ لا قائل بالفصل. وقد حكم الاصحاب بأن الأب لو فقد أو كان فقيرا وجبت النفقة على آبائه وان علوا مقدما في الوجوب، الاقرب فالاقرب. واستدلوا عليه بأن أب الأب أب فيتناوله ما دل على وجوب النفقة على الاب. وانت خبير بأن هذا الاستدلال لو تم لاقتضى مساواة الجد وان علا

[1] الطلاق: 6.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست