responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 486
[... ] الكفائة من الاطعام، والكسوة، والمسكن، ولو احتاج إلى الخدمة وجب مؤنة الخادم ايضا. اما نفقة الزوجة فقد اختلف الاصحاب في انها مقدرة ام لا؟ فقال الشيخ في الخلاف: نفقة الزوجات (الزوجة - خ) مقدرة، وهي مد قدره رطلان وربع واستدل باجماع الفرقة واخبارهم. والأصح انها غير مقدرة كما اختاره ابن ادريس في سرائره، فانه قال: نفقات الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف الا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، فإنه ذهب إلى انها مقدرة، ومبلغها مد قدره رطلان وربع واستدل باجماع الفرقة واخبارهم، وهذا عجيب منه رحمه الله، والسبر [1] بيننا وبينه، فان اخبارنا لم يرد فيها خبر بتقدير نفقة، وأما اصحابنا المصنفون فلا يوجد لاحد منهم في تصنيف له تقدير النفقة الا من قلده وتابعه والدليل على اصل المسألة قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف [2] أي بما يتعارف الناس والأصل براءة الذمة من التقدير، فمن ادعى شيئا بعينه، فانه يحتاج إلى دليل عليه من كتاب ولاسنة ولا اجماع والأصل براءة الذمة. قال العلامة في المختلف: وقول ابن ادريس وان كان جيدا لكن نسبة الشيخ إلى قول ما ليس بحق في غاية الجهل والحمق. وحيث قد عرفت أن نفقة الزوجة غير مقدرة فالواجب فيها القيام بما تحتاج إليه المرأة من الطعام، وادم (ادام - خ ل) وكسوة، واسكان، واخدام، وآلة التنظيف، والصابون، والدهن، والمشط، والمرجع في ذلك كله إلى عادة امثال المرأة، حملا

[1] سبرت القوم من باب قتل وفي لغة من باب ضرب إذا تأملتهم.. واحدا بعد واحد (مجمع البحرين).
[2] النساء: 19.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست