responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 485
[ ولا تجب على غيرهم من الاقارب، بل تستحب. وتتأكد في الوارث. ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب. ولا تقدير للنفقة، بل يجب بذل الكفائة من الطعام والكسوة والمسكن ]. سفل منهم بطريق الحقيقة، وهو في محله وان كان الاقرب وجوب لزوم - خ) النفقة على الجميع. قوله: (ولا تجب على غيرهم من الاقارب الخ) لا ريب في استحباب النفقة على الاقارب، وتأكدها في الوارث. وحكى العلامة في القواعد قولا بوجوب النفقة على الوارث، واسنده الشراح إلى الشيخ مع انه قطع في المبسوط باختصاصها بالعمودين، واسند وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب ولم نقف على هذه الرواية. نعم مقتضى صحيحة الحلبي [1] وجوب النفقة على الوارث الصغير، والعمل بها متجه لصحتها ووضوح دلالتها. قوله: (ويشترط في الوجوب، الفقر والعجز عن الاكتساب) يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة، ولو امكن المرأة الكسب بالتزويج لمن يليق بها تزويجه عادة فهي قادرة بالقوة. وهل يشترط عدم تمكن القريب من أخذ نفقته من الزكاة ونحوها من الحقوق؟ احتمالان اظهرهما، العدم تمسكا بالاطلاق. قوله: (ولا تقدير للنفقة الخ) الظاهر تعلق هذا الحكم بنفقة الزوجة والقريب، وقد قطع الاصحاب بانه لا تقدير في نفقة القريب، بل الواجب قدر

[1] راجع الوسائل باب 1 ح 9 من ابواب النفقات ج 15 ص 225.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست