responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 484
[ وتقضى لو فاتت. واما القرابة فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة. وفي من علا من الآباء والامهات تردد أشبهه اللزوم ]. قوله: (وتقضى لو فاتت) هذا مذهب الاصحاب لا اعلم فيه مخالفا. ووجه بأن نفقة الزوجة حق وجب في مقابلة الاستمتاع فكان كالعوض اللازم في المعاوضة، فلا يحصل البراءة منه إلا بإيصاله إلى مستحقة بخلاف نفقة الأقارب، فانها انما وجبت بمجرد المواساة فلا يستقر في الذمة ولا يجب قضاؤها كما لو اخل بقضاء حاجة المحتاج الذي يجب إعانته. ولا بأس به، ولكن لو أمر الحاكم القريب بالاستدانة على قريبه لغيبته أو امتناعه من الانفاق فاستدان له، استقر الدين في ذمته ووجب قضاؤها كسائر ديونه. قوله: (واما القرابة فالنفقة على الابوين والاولاد لازمة الخ) اجمع العلماء كافة على وجوب النفقة على الابوين والاولاد. ويدل عليه صريحا ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان، والولد، والزوجة، والوارث الصغير [1]. ومقتضى الرواية وجوب النفقة على الوارث الصغير، لكن لا أعلم به قائلا. وهل يتعدى الوجوب إلى من علا من الآباء والامهات أو سفل من الاولاد؟ المشهور بين الاصحاب ذلك، بل لم اقف فيه على مخالف صريحا ولا متردد، سوى المصنف رحمه الله. وكأن منشأ التردد من الشك في صدق الآباء والاولاد على من علا أو

[1] الوسائل باب 10 ج 9 في ابواب النفقات ج 15 ص 225.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست