responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 483
[ ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب ]. عليها من نصيب ولدها، وان جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفيد. وما ذكره رحمه الله بعيد عن التحقيق، إذ ليس في الروايات المتضمنة لهذا الحكم دلالة على ان النفقة للحمل بوجه، وانما المستفاد منها انه ينفق على الحامل من نصيب الحمل، فان وجب العمل بها تعين المصير إلى هذا الحكم مطلقا. وان ترجح ردها - اما لقصورها من حيث السند والدلالة أو لما ذكره المفيد رحمه الله من ان الحمل لا مال له - وجب نفي هذا الحكم رأسا كما ذكره المفيد رحمه الله، وان إدريس، اما التفصيل فلا وجه له. قوله: (ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الاقارب) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، وظاهرهم انه موضع وفاق. ويدل عليه أن نفقة الزوجة وجبت على وجه المعاوضة في مقابل الاستمتاع بخلاف نفقة القريب، فانها انما وجبت لمجرد المواساة، وما كان وجوبه على وجه المعاوضة اقوى مما وجب على وجه المواساة، ولهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغناها ولا بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب. والمراد بنفقة الزوجة المقدمة على نفقة القريب، نفقة اليوم الحاضر وسكناها وكسوتها اللائقة بحالها في ذلك الفصل التي هي فيه وما تضطر إليه من الآلات والأمتعة ونفقة الخادم. وكما ان نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الاقارب، فكذا نفقة الزوج على نفسه مقدمة على نفقة الزوجة. واما نفقة المملوك، والدابة، فما تدعو الضرورة إليه من ذلك تقدم نفقته على نفقة القريب والزوجة ايضا، لانها من توابع نفقته على نفسه. اما غير المضطر إليه من ذلك فيقدم نفقة الزوجة والقريب عليه قطعا ويجب بيعهما مع الحاجة إلى ذلك.


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست