[ إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع ]. ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى ونفقة؟ قال: لا [1]. ورواية رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة [2]. واما ثبوتها للمطلقة البائن إذا كانت حاملا، فموضع وفاق، والأصل فيه قوله تعالى: وإن كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [3] الشامل بعمومه للرجعيات والبائنات. ويدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها [4]. وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها (5). واختلف الاصحاب في أن النفقة للحمل، أو للحامل لأجله، فذهب الاكثر إلى أنها للحمل، لدوران النفقة معه وجودا أو عدما. وقيل: انها للحامل، وهو الأصح، لانه المستفاد من الآية، فان الضمير في (عليهن) يرجع إلى الحامل بغير اشكال. [1] الوسائل باب 8 حديث 5 من ابواب النفقات ج 15 ص 233. [2] الوسائل باب 8 حديث 9 من ابواب النفقات ج 15 نقل بالمعنى فلاحظ فيه رفاعة بن موسى. [3] الطلاق: 6. [4] الوسائل باب 7 حديث 3 من ابواب النفقات ج 15 ص 231. الوسائل باب 9 حديث 1 من ابواب النفقات ج 15 ص 234.