responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 478
[ وكذا تستحقها المطلقة الرجعية. دون البائن والمتوفى عنها زوجها ]. يجب نفقتها كما لو سلمت الحرة نفسها في وقت دون وقت ولا يجب على المولى تسليمها كذلك، بل له استخدامها نهارا وتسليمها إلى زوجها ليلا، ولو أراد التخلص من النفقة سلمها تسليما تاما. قوله: (وكذا تستحقها المطلقة الرجعية (رجعية - خ ل)) هذا الحكم موضع نص ووفاق، لكن استثنى بعضهم من النفقة آلة التنظيف، لان الزوج لا ينتفع بذلك، والاطلاق أجود فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ولا تسقط نفقة المعتدة الا بما تسقط به نفقة الزوجة ويستمر إلى انقضاء العدة. ولو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الانفاق عليها إلى ان تضع، ولو انفق عليها ثم بان أنه لم يكن حمل قيل: يسترد المدفوع إليها بعد انقضاء العدة، وهو محل تردد. قوله: (دون البائن والمتوفى عنها الخ) اما سقوط النفقة للمطلقة البائن والمتوفى عنها إذا لم تكن حاملا، فالظاهر انه لا خلاف فيه بين الاصحاب. ويدل على سقوط نفقة المتوفى عنها مع انتفاء الحمل، فحوى الروايات المتضمنة لسقوطها مع الحمل [1]. وعلى سقوطها في المطلقة البائن روايات كثيرة: (منها) رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة عل زوجها، انما هي للتي لزوجها عليها رجعة [2].

.[1] راجع الوسائل باب 9 من أبواب النفقات ج 15 ص 234.
[2] الوسائل باب 8 حديث 2 من ابواب النفقات ج 15 ص 232 وفيه (انما ذلك) بدل انما هي.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست