responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 477
[ اما المندوب، فإن منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها. وتستحق الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو امة ]. الصوم، اذن الزوج. ونقل عن الشيخ في موضع من المبسوط انه اعتبر ذلك في قضاء الفريضة أيضا. واتفق الجميع على جواز مبادرتها إلى الصلاة الواجبة في أول الوقت بغير إذنه وفرقوا بينهما بما لا يخلو من نظر، وعلى ما اخترناه يسقط البحث عن تكلف الفرق. قوله: (اما المندوب فان منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها) الفعل المندوب ان كان مما يتوقف على إذن الزوج كالصوم والحج، فإذا فعلت بدون إذنه كان فاسدا، ولا يسقط بمجرده النفقة، لانه غير مانع من التمكين الا ان تمتنع من الاستمتاع فيسقط لذلك لا لأجل التلبس بذلك الفعل. واطلق الشيخ رحمه الله سقوط النفقة مع امتناعها من الافطار. وهو مشكل على اطلاقه، فان النشوز لا يتحقق بترك غير الاستمتاع الا ان يقال: إن ترك الافطار يقتضي الامتناع من الوطء وان كان الفعل مما لا يتوقف على اذن الزوج جاز لها فعله بغير إذنه وليس له منعها منه الا ان يطلب منها الاستمتاع في ذلك الوقت فيجب عليها طاعته لان المندوب لا يعارض الواجب. ولو استمرت والحال هذه قيل: بطلت النافلة للنهي عنها. وهو كذلك ان قلنا باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص وتسقط نفقتها إلى ان تعود إلى الطاعة. قوله: (وتستحق الزوجة النفقة إذا كانت ذمية أو امة) لا خلاف في ذلك، لاشتراك الجميع في المقتضي. لكن يعتبر في الامة ان يسلمها مولاها إلى الزوج ليلا ونهارا كالحرة والا لم


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست