responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 476
[ ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب ]. (الثالث) إذا غاب الزوج عن المرأة فان كانت غيبته بعد ان حصل التمكين من الزوجة وجب عليه النفقة واستمرت عليه مدة غيبته. وان كانت غيبته قبل التمكين، فان اكتفينا بالعقد وجعلنا النشوز مانعا فالحكم كذلك إذ لم يثبت النشوز. وان اعتبرنا التمكين في الوجوب شرطا أو سببا، فلا نفقة لها، فان حضرت عند الحاكم وبذلت له التسليم والطاعة، أعلمه بذلك، فان وصل إليها وجبت النفقة حينئذ وان لم يفعل، فإذا مضى زمان يمكنه الوصول فيه إليها عادة، فرض لها الحاكم النفقة في ماله لأن الامتناع منه. ولو نشزت المرأة مع حضور الزوج فغاب عنها وهي كذلك ثم عادت إلى الطاعة لم تجب نفقتها إلى ان يعلم بعودها ويمضى زمان تمكنه الوصول إليها، لخروجها بالنشوز عن استحقاق النفقة فلا يعود الا مع تحقق التمكين. قوله: (ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط، كالمرض والحيض وفعل الواجب) المراد ان الزوجة إذا امتنعت من الوطء لعذر شرعي كالحيض وفعل الواجب، أو عقلي كالمرض لم يسقط وجوب الانفاق عليها بذلك، ولا اشكال في هذا الحكم. لكن يعتبر في وجوب النفقة ان تكون ممكنة فيما لا عذر لها فيه من انواع الاستمتاع كما هو ظاهر. والاقرب انه لا فرق في الواجب بين المضيق والموسع كقضاء رمضان مع توسع (توسعه - خ) وقته، والنذر المطلق ونحوهما، فلها المبادرة إلى فعل الواجب بغير إذنه صوما كان أو صلاة، لأصالة عدم ثبوت سلطنته عليها في فعل الواجب. واعتبر الشيخ، والعلامة في القواعد في جواز مبادرتها إلى الواجب الموسع من


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست