responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 475
[... ] وتظهر فائدة الخلاف في مواضع: (منها) ما لو اختلفا في التمكين بأن ادعته المرأة وانكره الزوج، فان قلنا: إن التمكين شرط أو سبب فالقول قول الزوج، وعلى المرأة البينة، لانها تدعي ما يخالف الاصل وان قلنا: إنها تجب بالعقد، والنشوز مانع كان القول قولها، لان الأصل استمرار ما ثبت بالعقد وهو يدعي السقوط بالنشوز فعليه البينة. (ومنها) ما لو لم يطالبها الزوج بالزفاف ولم تمتنع منه ولا عرضت نفسها عليه ومضت على ذلك مدة، فان اعتبرنا التمكين فلا نفقة لها، لانه لم يحصل من جانبها تمكين قولي ولا فعلي كما هو المقدر لها وان قلنا: انها تجب بالعقد وتسقط بالنشوز وجب النفقة، إذ المفروض انه لم يقع من جانبها امتناع يتحقق به النشوز. (وهنا مباحث) (الاول) لو كانت الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها، فقد قطع الاكثر بانه لا نفقة لها لعدم تحقق التمكين من جانبها لعدم صلاحيتها لذلك عادة. وقال ابن ادريس: إذا كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا وجب عليه نفقتها لعموم وجوب النفقة على الزوجة ودخوله مع العلم بحالها وهذه ليست ناشزا والاجماع منعقد على وجوب النفقة على الزوجات. وفي ثبوت ما ادعاه من العموم نظر، وفي الاجماع منع، مع انه رحمه الله يعتبر في وجوب النفقة التمكين لا انتفاء النشوز، والتمكين لا يتحقق مع الصغر. (الثاني) لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا، قال الشيخ: لا نفقة لها، واستشكله المصنف في الشرائع لتحقق التمكين من طرفها، ثم قال: ان الأشبه وجوب الانفاق، وهو مشكل. وقول الشيخ متجه لأنه الأصل ولا مخرج عنه.


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست