responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 474
[ اما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان، العقد الدائم، فلا نفقة لمتمتع بها (لمستمتع بها - خ). والتمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة ]. قوله: (اما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان الخ) اشترط الاصحاب في وجوب نفقة الزوجة أمرين: (احدهما) دوام العقد، فلا نفقة لمتمتع بها، وقد اجمع الاصحاب على اعتبار هذا الشرط. ويدل عليه - مضافا إلى التمسك بمقتضى الأصل السالم من المعارض - قول الصادق عليه السلام في رواية زرارة: تزوج منهن ألفاهن مستأجرات [1] والأجير لا يجب له النفقة. (وثانيهما) التمكين الكامل، وعرفه المصنف في الشرائع بانه التخلية بينها وبينه بحيث لا يختص موضعا ولا وقتا. والظاهر تحقق التخلية بأن تكون باذلة له نفسها في كل زمان ومكان يريد فيه الاستمتاع ولا حاجة إلى اللفظ من قبل المرأة. وقال العلامة في التحرير: ان التمكين ان تقول له: قد سلمت نفسي اليك في أي مكان شئت، وفي افتقار التمكين إلى ذلك مع حصول التخلية نظر وقد اختلف الاصحاب في اعتبار هذا الشرط، فذهب الاكثر إلى اعتباره وان العقد بمجرده لا يوجب النفقة، وانما يجب بالتمكين إما بجعله تمام السبب أو سببا تاما أو شرطا في الوجوب. وربما قيل بوجوب النفقة بالعقد كالمهر لكنها تسقط بالنشوز. والمعتمد، الأول اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع الوفاق وليس فيما وصل الينا من الأدلة النقلية ما ينافي ذلك صريحا ولا ظاهرا.

.[1] الوسائل باب 4 ح 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 446.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست