responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 472
[ النظر الخامس: في النفقات واسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك ]. ثم ان اتحد اختص وان تعددوا يقرع بينهم لما في الاشتراك من الاضرار بالولد. وهو جيد لو ثبت عموم الولاية الواقعة في الآية الشريفة، لكنه غير ثابت. وقال ابن ادريس في سرائره - بعد ان نقل عن الشيخ في الخلاف كلاما طويلا في تعدي ولاية الحضانة إلى باقي الوراث وتقديم بعضهم على بعض -: ما ذكره الشيخ في الخلاف، من تخريجات المخالفين ومعظمه قول الشافعي، وبنائهم، على القول بالعصبة، وذلك عندنا باطل ولا حضانة عندنا الا للام نفسها أو للأب فأما غيرهما فليس لأحد عليه ولاية سوى الجد من قبل الاب خاصه. ويظهر من المصنف في الشرائع الميل [1] إلى هذا القول، ولا يخفى وجاهته. وانما قلنا بثبوت الولاية للجد من قبل الاب، لان له ولاية المال والنكاح فيكون له ولاية التربية بطريق أولى وانما كانت الام اولى منه بالنص، فمع عدمها وعدم من هو أولى منه ثبتت له الولاية. وعلى هذا فلو فقد الأبوان والجد، فان كان للولد مال استأجر الحاكم عليه من يربيه من ماله، وان لم يكن له مال كان حكم تربيته حكم الانفاق عليه، فيجب على المؤمنين كفائة، والله تعالى أعلم بحقائق احكامه. قوله: (النظر الخامس في النفقات واسبابها ثلاثة الخ) لا خلاف بين علماء الاسلام في وجوب النفقة بهذه الاسباب الثلاثة. والاصل في وجوب نفقة الزوجة، الكتاب والسنة.

.[1] فانه قال: فان فقد الابوان فالحضانة لاب الاب، فان عدم قيل: كانت الحضانة للاقارب وترتبوا ترتب الارث نظرا إلى الآية وفيه تردد (انتهى) فان في هذه العبارة ميلا إلى هذا القول.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست