responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 470
[ ولو مات الاب فالام احق به من الوصي. وكذا لو كان الاب مملوكا أو كافرا كانت الام الحرة أحق به ولو تزوجت، فإن اعتق فالحضانة له ]. وفي السند ضعف، واطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي أنه لا فرق في سقوط حقها بالتزويج بين دخول الزوج بها وعدمه. ويحتمل اختصاص السقوط بحالة الدخول لاشتغالها والحال هذه بحقوق الزوج عن تربية الولد. ولو طلقت الام قيل: عادت إليها الحضانة لزوال المانع، وهو التزويج. وقيل: لا تعود لخروجها بالنكاح عن الاستحقاق، فلا تعود الا بدليل، والاول اقرب. وانما تعود بمجرد الطلاق إذا كان بائنا، والا فبعد العدة. ولو لم يكن الاب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا. قوله: (ولو مات الاب فالام أحق به من الوصي) المراد انه إذا مات اب الولد وقد صارت الحضانة له بان كان الولد ذكرا بعد الحولين أو انثى بعد السبع فالام أحق به من الوصي المنصوب من قبل الاب إلى ان يكمل الولد. اما الذكر في الحولين، والانثى في السبع، فلا ريب ان الام احق بهما من الوصي، لانها أحق من الاب فتكون أحق من نائبه بطريق أولى. واطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان تكون الام مزوجة ام لا، وبهذا التعميم صرح العلامة في الارشاد، فقال: ولو مات الاب لم يسقط به يعني بالتزويج واستحقت الحضانة إلى وقت البلوغ. قوله: (وكذا لو كان الاب مملوكا أو كافرا الخ) انما كانت الام الحرة أحق بالحضانة من الاب المملوك أو الكافر لعدم صلاحيتهما بذلك للحضانة فيكون وجودهما كعدمهما.


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست