responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 465
[ واما الحضانة فالام أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة ] أخرى [1]. ويدل على الحكمين صريحا ما رواه الشيخ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل المراة وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها الا ان يجد من هو أرخص اجرا منها، فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه [2]. وعن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه، فهي أحق به [3]. وحكى الشيخ في الخلاف قولا بان الام أحق بالولد متى طلبت اجرة المثل وان وجد الاب من يأخذ أقل أو يتبرع تمسكا بإطلاق قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن [4]، وله وجه إلا ان الاخبار على خلافه. قوله: (واما الحضانة فالام احق بالولد مدة الرضاع الخ) تضمنت العبارة مسألتين (احداهما) ان الام أحق بالولد مدة الرضاع. وقال جدي قدس سره في المسالك: انه لا خلاف فيه إذا كانت متبرعة أو رضيت بما يأخذ غيرها من الاجرة، وقد تقدم من الاخبار ما يدل عليه. لكن قال ابن فهد في المهذب إن الاجماع واقع على اشتراك الحضانة بين الابوين مدة الحولين. وربما دل عليه قوله عليه السلام في رواية داود بن الحصين: (مادام الولد في

[1] الطلاق: 6.
[2] الوسائل باب 81 حديث 2 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 191.
[3] الوسائل باب 81 قطعة من حديث 3 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 191.
[4] الطلاق: 6.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست