responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 464
[ ولا يلزم الوالد اجرة ما زاد عن حولين. والام أحق بإرضاعه إذا تطوعت (تبرعت - خ ل) أو قنعت بما تطلب غيرها. ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللاب نزعه واسترضاع غيرها ]. ويستفاد من هذه الرواية جواز الزيادة على الحولين مطلقا، وربما لاح ذلك من رواية الحلبي [1] ايضا، وهو مطابق لمقتضى الأصل السليم عن المعارض فان الامر بارضاع الحولين لا يقتضي منع الزائد. قوله: (ولا يلزم الوالد اجرة ما زاد عن حولين) يدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: (ليس للمرأة ان تأخذ في رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين) [2]. ولو اضطر الولد إلى الرضاعة بعد الحولين لمرض ونحوه، فالأقرب وجوب اجرتها على الاب، لان ذلك بمنزلة النفقة الضرورية. قوله: (والام أحق بارضاعه إذا تطوعت (تبرعت - خ ل) الخ) اما ان الأم احق بارضاع الولد إذا تبرعت بذلك أو قنعت بما يطلب غيرها، فيدل عليه قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن [3] وهو شامل لها تين الصورتين، إذ الأمر للوجوب. واما ان للأب نزعه منها واسترضاع غيرها إذا امتنعت من ارضاعه أو طلبت زيادة عما يقنع به غيرها، فيدل عليه قوله عزوجل: وإن تعاسرتم فسترضع له

[1] التى هي قبل هذه الرواية وقد قدمنا ذكر موضعها.
[2] الوسائل باب 70 قطعة من حديث 1 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 176.
[3] الطلاق: 6.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست