responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 463
[ والزيادة بشهر أو بشهرين لا اكثر ]. الكليني وابن بابويه، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي [1]. وما تضمنت الرواية من جواز الاقتصار على احد وعشرين شهرا، مطابق لمقتضى الاصل، وظاهر قوله تعالى: فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما [2]. اما المنع من الاقتصار على الاقل من احد وعشرين شهرا، فمشكل، ولو قيل بجوازه إذا اقتضت مصلحة الولد ذلك وتراضي عليه الابوان لم يكن بعيدا. ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة ان تأخذ في رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين، فان اراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن [3]. هذا كله مع الاختيار، اما مع الضرورة فيجوز النقصان عن الحولين مطلقا. قوله: (والزيادة بشهر وشهرين لا اكثر) هذا الحكم مشهور بين الاصحاب وقيل: انه مروي ولم نقف على الرواية. نعم روى الكليني وابن بابويه في الصحيح، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصبي هل يرضع اكثر من سنتين؟ فقال عامين، فقلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا [4].

.[1] الوسائل باب 70 حديث 5 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 177.
[2] البقرة: 233.
[3] الوسائل باب 70 حديث 1 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 176 وزاد والفصال والفطام، ونحوها رواية 2 من هذا الباب فلاحظ.
[4] الوسائل باب 70 حديث 4 من ابواب احكام الاولاد ج 1 5 ص 176.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست