responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 462
[ ولو كان الاب ميتا فمن مال الرضيع. ومدة الرضاع حولان. ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ]. لكن قوى الشيخ في المبسوط المنع من استئجارها إذا كانت في حبال الزوج، وهو قول لبعض العامة ولا ريب في ضعفه. ثم ان تعلقت الاجارة بارضاعها بنفسها لم يكن لها ارضاعه من غيرها فان فعلت فلا اجرة لها، وان تعلقت بتحصيل الرضاع منها أو من غيرها جاز الامران. ومع الاطلاق اشكال اقربه الانصراف إلى ارضاعها بنفسها، لانه المفهوم من اللفظ، والاجرة من مال الولد إن كان له مال، والا فعلى الأب. وروى الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له، أن أجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وامه [1]. وتخصيص المصنف الحكم بكون الاجرة من مال الرضيع، بما إذا كان الاب ميتا غير جيد، إذ من الجائز ان يكون له مال مع حياة أبويه وقد وقع في بعض النسخ الضرب على هذه الجملة، وهو انسب لكن تبقى العبارة مطلقة في لزوم الاجرة للأب، وهو غير جيد ايضا. قوله: (ومدة الرضاع حولان، الخ) اما ان مدة الرضاع حولان فيدل عليه قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [2]. واما جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا اقل، فيدل عليه ما رواه

[1] الوسائل باب 71 حديث 2 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 179.
[2] البقرة: 233.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست