responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 453
[ وختانه فيه، ولو أخر جاز. ولو بلغ وجب عليه الختان ]. قوله: (وختانه فيه ولو أخر جاز) المستند في هذين الحكمين ما رواه الكليني - في الصحيح - عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة ايام من السنة هو أو يؤخر فأيهما افضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة، وان أخر فلا بأس [1]. وفي الصحيح، عن عبد الله عليه السلام بن جعفر انه كتب إلى ابي محمد عليه السلام انه روى عن الصادقين عليهما السلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فان الأرض تضج إلى الله عزوجل من بول الاغلف وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجامو اليهود، فهل يجوز لليهود ان يختنوا أولاد المسلمين ام لا؟ ان شاء الله، فوقع عليه السلام: السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن ان شاء الله [2]. قوله: (ولو بلغ وجب عليه الختان) لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب الختان بعد البلوغ، وانما الخلاف في أول وقت وجوبه، فذهب الاكثر إلى انه لا يجب الا بعد البلوغ كغيره من التكاليف، لاصالة براءة ذمة الولي من هذا التكليف. وقال العلامة في التحرير: ولا يجوز تأخيره إلى البلوغ. وربما كان مستنده اطلاق الروايات المتضمنة لأمر الولي بذلك. وهو ضعيف للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنه لا بأس بالتأخير. وانما يجب الختان أو يستحب إذا ولد الولد، وهو مستور الحشفة كما هو

[1] الوسائل باب 54 حديث 1 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 165.
[2] الوسائل باب 52 حديث 1 من ابواب احكام الاولاد ج 15 ص 160.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست