responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 442
[ ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري الا ان يقصر الزمان عن ستة اشهر. بعدما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي عليه السلام: لا ينبغي لك ان تقربها ولا تنفيها (ولا ان تبعها - ئل) ولكن انفق عليها من مالك مادمت حيا ثم اوصي عند موتك ان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا [1] وفي معنى هذه الرواية روايات [2] اخر لكنها ضعيفة السند. ولا يخفى ان هذه الروايات منافية للقاعدة المقررة، من ان الولد للفراش وللعاهر الحجر. وايضا فان الولد المذكور ان كان لاحقا به فهو حر وارث، والا فهو رق فجعل قسما آخر، مشكل. ويستفاد من الحكم بكون الولد يملك الوصية وانه لا يملكه المولى ولا الوارث، انه محكوم بحريته، لا ان ذلك لا يجامع الحكم بعدم توريثه وعذر المصنف في العمل بهذه الروايات واضح، لصحة بعضها واعتضادها بالبعض الآخر وعمل الاصحاب بها، ومع ذلك فالمسألة محل اشكال والله تعالى اعلم بحقيقة الحال. قوله: (ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري الخ) انما كان الولد للمشتري إذا ولدت لستة أشهر فصاعدا من وطئه، لانه صاحب الفراش بالفعل. ولو قصر الزمان عن ستة أشهر، انتفى عن المشتري وحكم بكونه للبائع الا

[1] الوسائل باب 55 حديث 1 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 563.
[2] لاحظ اكثر احاديث الباب المذكور.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست