responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 440
[ وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ]. لحوقه بالمتمتع ولزوم الاعتراف به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه، وانه إذا نفاه ينتفي ظاهرا من غير لعان، وإذا اعترف به بعد النفي الحق به. وقد نقل جدي قدس سره - في باب المتعة من الروضة والمسالك - الاتفاق على ان ولد المتعة ينتفي بغير لعان، مع انه قال - في هذا الباب من الروضة -: ان انتفاء ولد المتعة بمجرد النفي هو المشهور وحكى عن المرتضى رضي الله عنه قولا بالحاقها بالدائمة في توقف انتفاء ولدها على اللعان. وكيف كان فالأصح ما ذهب إليه الاكثر، من انتفائه بغير لعان بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها [1] (منها - ئل). وصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الحر الامة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها [2]. وإذا ثبت عدم وقوع اللعان بها وجب القول بانتفاء ولدها بغير لعان كما تقدم في ولد الامة. قوله: (وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه) هذا الحكم متفق عليه بين الاصحاب، ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: وايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته [3]. وفي الصحيح عن الحلبي ايضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أقر

[1] الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 605.
[2] الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 605.
[3] الوسائل باب 6 حديث 1 من ابواب ميراث ولد الملاعنة، ج 17 ص 564.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست