responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 439
[ لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ولا يثبت بينهما لعان. ولو اعترف به بعد النفي الحق به. وفي حكمه ولد المتعة ]. وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر: رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده، فكتب عليه السلام: ان كان فيه مشابهة منه فهو ولده [1]. ومقتضى الروايتين عدم لحوقه به مع التهمة، وسيجئ الكلام فيه. (الثانية) إذا علم انتفاؤه منه جاز له نفيه، وينتفي ظاهرا من غير لعان، وهو مجمع عليه بين الاصحاب نقله المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد وجدي قدس سره في الروضة والمسالك. اما سقوط اللعان فظاهر، لانه مختص بالزوجين كما سيجئ بيانه. واما انتفاؤه ظاهرا بمجرد النفي، فيدل عليه - مضافا إلى الاجماع المنقول - ان ذلك لا يعرف الا من قبله، فلو لم ينتف بنفية والحال انه لا ينتفي باللعان لزم كون ولد الامة اقوى من ولد الحرة، لان ولد الحرة ينتفي باللعان، وهذا لا يمكن نفيه اصلا على هذا التقرير، وذلك معلوم البطلان. (الثالثة) ان المولى إذا اعترف بالولد بعد النفي الحق به. ويدل عليه عموم اقراره العقلاء على انفهسم جائز [2]، وان الولد إذا انتفى باللعان ثم اكذب الملاعن نفسه ألحق به كما سيجئ بيانه في كتاب اللعان وإذا ثبت ذلك كان الحاقه به مع اعترافه به بعد النفي بغير لعان أولى. قوله: (وفي حكمه ولد المتعة) أي وفي حكم ولد الامة، ولد المتعة في

[1] الوسائل باب 55 حديث 5 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 564.
[2] عوالي اللآلي ج 1 ص 223 وج 2 ص 257 وج 3 ص 242 طبع مطبعة سيد الشهداء قم.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست