responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 434
[... ] ويدل عليه ايضا ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة اشهر، فان ولدت، والا اعتدت ثلاثة اشهر ثم قد بانت منه [1]. وما رواه الكليني، عن محمد بن حكيم، عن ابي الحسن عليه السلام، قال: قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر؟ قال: انما الحبل (الحمل - ئل) تسعة اشهر، قلت: تتزوج (تزوج - كائل)؟ قال: تحتاط بثلاثة اشهر، قلت: فانها ادعت (الحبل خ) بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تتزوج (تزوج - كائل) ان شاءت [2]. والظاهر أن المراد بقوله عليه السلام: (انما الحبل تسعة أشهر) أن الغالب فيه ذلك، ثم أمرها بالاحتياط ثلاثة أشهر وذلك مجموع السنة. وفي رواية اخرى لابن حكيم، عن أبي إبراهيم عليه السلام وابنه (أو ابيه - كا) عليه السلام انه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول: انا حبلى فتمكث سنة، قال: ان جائت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة واحدة في دعواها [3]. وذكر جدي قدس سره انه وقع في زمانه في بعض النساء تأخر حملهن سنة وحكي لنا في هذه الزمان انه وقع ذلك أيضا في بعض نساء بلدنا. ولا ريب ان اعتبار ذلك وان كان نادرا اولى من الحكم بنفي النسب عن أهله.

.[1] الوسائل باب 25 حديث 1 من ابواب العدد ج 15 ص 442.
[2] الوسائل باب 25 ذيل حديث 2 من ابواب العدد ج 15 ص 442.
[3] الوسائل باب 25 حديث 3 من ابواب العدد ج 15 ص 442 وفيه (أو ابنه) بدل وابنه.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست