responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 427
[... ] نشوزهن فعظوهن، فان نشزن فاهجروهن في المضاجع، فان اصررن فاضربوهن، ولعل هذا اقرب. إذا تقرر ذلك فاعلم ان المراد بالوعظ ان يخوفها الله تعالى ويذكر لها ما ورد من حقوق الزوج على الزوجة في الاخبار والآثار المروية عن النبي واهل بيته صلوات الله عليه وعليهم اجمعين. واما الهجران في المضاجع فقيل: إن المراد منه ان يحول إليها ظهره في الفراش، ذهب إليه ابن بابويه، وجعله المصنف في الشرائع مرويا. وقيل: ان يعتزل فراشها ويبيت على فراش آخر اختاره الشيخ وابن ادريس. وقيل: إن المعنى اهجروهن في بيوتهن التي يبتن فيها اي لا تبايتوهن. وقيل: انه كناية عن ترك الجماع، قال في الكشاف وقيل: معناه اكرهوهن على الجماع واربطوهن، من هجر البعير إذا شده بالهجار، قال: وهذا من تفسير الثقلا (الثغلاء) (العقلاء خ). (واما الضرب) فهو ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب ويجب ان لا يكون مدميا ولا شديا مبرحا [1]. ونقل الشيخ في المبسوط ان الضرب يكون بمنديل ملفوف أو درة [2]، ولا يكون بسياط ولا خشب، وفي بعض الروايات، انه يضربها بالسواك [3] ولعل حكمته ان ذلك يوهمها ارادة الملاعبة، والا فهذا الفعل بعيد عن التأديب.

.[1] والبرح بالفتح والسكون، الشدة تقول: لقيت منه برحا والتبريح المشقة والشدة وضرب مبرح بكسر الراء أي شاق (مجمع البحرين).
[2] والدرة بالكسر التي يضرب بها والجمع درر مثل سدرة وسدر ومنه الحديث: كان مع علي در، لها سبابتان أي طرفان (مجمع البحرين).
[3] رواه في مجمع البيان عن أبي جعفر عليه السلام راجع ج 3 ص 69 طبع دار المعرفة لبنان وافتى بهذا المضمون في الفقيه فراجع ج 3 طبع الاخوندي باب الشقاق.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست