responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 421
[ والكتابية كالأمة ]. وربما كانت في قوله: (قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة) اشارة إلى أن القسمة لا تصح من دون ليلة كاملة، فإذا قسم للامة ليلة كان للحرة ليلتان وليس له ان يقسم للامة نصف ليلة. وربما كان وجهه أن في ذلك تنقيصا (تنغيصا خ ل) [1] للعيش ورفعا للاستيناس، وان اجزاء الليل يعسر ضبطها غالبا، فلا يكون مناطا للاحكام. وحيث لا يكون القسمة اقل من ليلة، فإذا كان عنده حرة وامة كان للامة ليلة من ثمان وللحرة ليلتان وله خمس. قيل: ويجب تفريق ليلتي الحرة ليقع لها من كل اربع واحدة ان لم ترض بغيره. وانما يستحق الأمة القسم إذا استحقت النفقة بان كانت مسلمة نفسها للزوج ليلا ونهارا كالحرة. قوله: (والكتابية كالامة) هذا مذهب الأصحاب، والمستند فيه ما رواه الكليني، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل ان يتزوج النصرانية على المسلمة، والامة على الحرة؟ فقال: لا يتزوج (لا تزوج - ئل) واحدة منهما على المسلمة ويتزوج (تزوج - ئل) المسلمة على الامة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان، وللامة والنصرانية، الثلث [2]. وتوقف جدي قدس سره في المسالك في هذا الحكم، لعدم وقوفه على نص في ذلك. وكأنه لم يقف على هذه الرواية، وقد أوردها الكليني في باب الحر يتزوج

[1] يقال: نغص عليه العيش تنغيصا كدره (مجمع البحرين).
[2] الوسائل باب 7 حديث 3 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه ج 14 ص 419.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست