responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 417
[ أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة، وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، والفاضل من الاربع، له ان يضمه حيث شاء. ولو كن اربعا فلكل واحدة ليلة ]. على ان المشهور بين الخاصة والعامة ان القسم لم يكن عليه صلى الله عليه وآله. ومما استدل به على الوجوب ابتداء قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف [1]. وهو غير واضح الدلالة، فان المعاشرة بالمعروف تتحقق بالايناس بهن والانفاق عليهن، وتحسين الخلق معهن، والاستمتاع بهن، فلا يعتبر ما زاد على ذلك. وتسقط القسمة بالنشوز إلى ان ترجع إلى الطاعة، وبسفره إذا استصحب احديهن فلا يقضى للمتخلفات وان لم يقرع للخارجة، وقيل: مع القرعة، والاقضى. قوله: (فللزوجة الواحدة ليلة وللاثنتين ليلتان الخ) قد عرفت ان الأظهر أن القسمة لا تجب على الزوج الا إذا أبتدأ بها. وعلى هذا فلا يجب القسم للزوجة الواحدة مطلقا، بل له ان يبيت عندها متى شاء ويعتزلها متى شاء، وان كان له اثنتان جاز له ترك القسمة بينهما ابتداء بحيث لا يبيت عند واحدة منهما، بل يبيت معتزلا لهما، فان بات عند واحدة منهما ليلة وجب عليه ان يبيت عند الاخرى ليلة. وعلى القول بوجوبها ابتداء يجب القسم للزوجة الواحدة فيما قطع به الاصحاب ويكون لها ليلة من الاربع لان الله تعالى أباح له ان ينكح اربع نساء ثم ان لم يكن له غيرها بقي له من الدور ثلاث ليال بينها حيث يشآء فإذا انقضت الاربع وجب ان يبيت عندها ليلة ثم يفعل في لياليه الثلاث ما شاء.

.[1] النساء: 19.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست