responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 393
[... ] يكن لها؟ قال: إذا اهديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شئ لها، انه كثير لها ان يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير [1]. والجواب، ان الروايتين الأولتين ضعيفتا السند، ومقتضاهما ان الدخول يهدم العاجل خاصة. ويمكن حملهما على التقية، فان العاجل عند العامة، يقدم قبل الدخول. واما الرواية الثالثة فمقتضاها ان الزوجة إذا قبضت من الزوج قبل الدخول شيئا وقبلت به ودخلت عليه على ان يكون هو المهر المستحق لها لم يكن لها مطالبته بعد ذلك بشئ، وربما يكون (كان - خ) وجهه ان رضاها بالمقبوض على هذا الوجه في قوة إبرائه من الزائد. واما الرواية الأخيرة فاقصى ما تدل عليه، ان الزوجة لا تسمع دعواها بعد الدخول في المهر بغير بينة، والاصحاب قائلون بذلك، وقوله عليه السلام فيها: (انه كثير هلا ان يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير [2]) صريح في عدم الهدم والا لم يكن لتحليفه على ذلك وجه. (الخامسة) ان المهر لا يستقر بمجرد الخلوة، وهو اشهر القولين في المسألة وأطهرهما وحكى الشيخ في المبسوط، عن بعض اصحابنا قولا بأن الخلوة كالدخول يستقر بها المسمى ويجب لها العدة. والأصح الأول، (لنا) قوله عليه السلام في حسنتي الحلبي وحفص بن البختري: (إذ التقى الختانان وجب المهر والعدة) [3] والمشروط عدم عند عدم شرطه. وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله أبي

[1] الوسائل باب 8 حديث 8 من ابواب المهور ج 15 ص 15.
[2] الوسائل باب 8 قطعة من حديث 8 من ابواب المهور ج 15 ص 16.
[3] راجع الوسائل باب 54 حديث 4 3 من ابواب المهور ج 15 ص 65.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست