responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 369
[ ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى به ]. نفسه منضبط وان كانا جاهلين به وقت العقد، فان مثل هذه الجهالة لم يثبت كونها قادحة في صحة المهر. قوله: (ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له) المراد انه إذا تزوج امرأة وسمى لها مهرا وسمى لأبيها شيئا بحيث يكون المجموع في مقابلة البضع، لزم ما سمى لها وسقط ما سمى له لأن المهر انما تستحقه الزوجة دون غيرها. ويدل على ذلك صريحا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: لو ان رجلا تزوج امرأة (المرأة - ئل) وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف، كان المهر جائز أو الذي جعل (جعله - خ ئل) لأبيها فاسدا [1]. ويستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط الفاسد. وقد يشكل الحكم بلزوم المسمى في بعض فروض المسألة كما لو شرطت لأبيها شيئا وكان الشرط باعثا على تقليل المهر واعتقدت لزوم الشرط، فان الشرط حينئذ يكون كالجزء من المهر، فإذا لم يتم لها الشرط يشكل تعيين المسمى لها من المهر خاصة. لكن الرواية مطلقة، ويمكن حملها على ما إذا لم ينقص المرأة من مهرها باعتبار هذا الشرط شيئا، فان المطلق لا يأبى هذا الحمل. ولو كان الشرط أن يعطى أباها شيئا أو تعطيه الزوجة من مهرها شيئا رضاها فلا مانع من صحته (صحة الشرط - خ) ولا فرق بين الاب وغيره في ذلك.

.[1] الوسائل باب 9 حديث 1 من ابواب المهور ج 15 ص 19.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست