responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 367
[ ولو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه، وكذا لو قال: دار أو بيت ]. ثم ان قبضت الزوجة المهر ولم يتوقف الأمر على العلم بقدره أو علماه بعد ذلك فلا كلام، وان استمر مجهولا واحتيج إلى معرفته لتلفه قبل التسليم أو بعده وقد طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه، فالوجه الرجوع إلى الصلح. واحتمل المحقق الشيخ علي، وجوب مهر المثل في الاول، وهو غير جيد، لان ضمان المهر عندنا ضمان يد لا ضمان معاوضة، ومن ثم كان التلف قبل القبض يوجب الرجوع إلى القيمة، لا إلى مهر المثل. قوله: (ولو تزوجها على خادم ولم يتعين فلها وسطه الخ) قد عرفت ان المهر إذا ذكر في العقد اعتبر تعيينه بالإشارة، أو الوصف. ومقتضى ذلك أنه إذا وقع على مجهول، يبطل المسمى، أو العقد، وقيل: انه لا خلاف فيه. ولكن استثنى الشيخ واتباعه ما ذكره المصنف من الخادم والبيت، والدار استنادا في الأولين إلى رواية علي بن أبي حمزه، قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: رجل تزوج امرأة على خادم، قال: فقال: (لي (لها - خ) وسط) من الخدم، قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت [1]. وفي الأخير إلى رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج إمرأة على داره قال: لها دار وسط [2]. فيظهر من المصنف في الشرائع التوقف في هذا الحكم حيث حكاه بلفظ

[1] الوسائل باب 25 حديث 2 من ابواب المهور ج 15 ص 36.
[2] الوسائل باب 25 حديث 3 من ابواب المهور ج 15 ص 36 وفيه موسى بن عمر عن بعض اصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست