responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 366
[ ولابد من تعيينه بالوصف أو الاشارة، ويكفي المشاهدة عن كيله ووزنه ]. وتعالى أوجب على نفسه ألا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء عيناء وجعل ذلك مهرها ثم أوحى الله عزوجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله ان ليسن (سن - خ) مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وايما مؤمن خطب إلى اخيه حرمته فبذل خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل الا يزوجه حوراء [1]. قوله: (ولابد من تعيينه بالوصف أو الاشارة الخ) المراد ان المهر إذا ذكر في العقد فلابد من تعيينه ليخرج عن الجهالة إما بالاشارة كهذا الثوب وهذه الدابة مثلا، أو بالوصف الذي يحصل به التعيين، ولا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبرة في السلم [2]. وقد قطع الاصحاب بانه لابد ان يكون معلوما في الجملة، ويكفي فيه المشاهدة وان كان مكيلا أو موزونا كالصبرة من الطعام، والقطعة من الذهب، لان النكاح ليس على حد المعاوضات الحقيقية، ولهذا لم يعتبر في صحة العقد، العلم بالزوجة اجماعا. بل ربما ظهر من صحيحة ابن مسلم [3] المتضمنة لقضية تلك التي طلبت من النبي صلى الله عليه وآله التزويج، جواز كون المهر مجهولا فانه عليه السلام زوجها على ما يحسن من القرآن من غير سؤال عما يحسنه من ذلك.

.[1] الوسائل باب 4 حدثث 2 من ابواب المهور ج 15 ص 5.
[2] ذكر المحقق الشيخ علي: انه يعتبر فيه استقصاء الصفات المعتبرة في السلم وهو غير واضح منه هكذا في هامش بعض النسخ.
[3] لاحظ الوسائل باب 2 حديث 1 من ابواب المهور ج 15 ص 3.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست