[... ] عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل وكثير فهذا الصداق [1]. - وفي الحسن - عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية [2] ونش [3] أو خمسمائة درهم [4]. وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس [5]. وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه فقام رجل، فقال: انا يارسول الله زوجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالى شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم احد غير الرجل ثم اعادت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: اتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها اياه [6]. .[1] الوسائل باب 1 حديث 3 من ابواب المهور ج 15 ص 2. [2] والاوقية بضم فسكون وياء مشددة أربعون درهما، قال الجوهري: وكذلك كان فيما مضى فاما اليوم فيما يتعارفه الناس ويقدر الاطباء وزن عشر دراهم وخمسة اسباع درهم وهو استار وثلثا استار والجمع الأواقي، وفي المغرب نقلا عنه: الاوقية هي افعولة من الوقاية لانها تقي صاحبها من الضرر وقيل: فعلية من الأوق، الثقل والجمع الأواقي بالتشديد والتخفيف، والاوقية عند الاطباء وزن عشرة مثاقيل وخمسة اسباع درهم وهو استار وثلثا استار مجمع البحرين). [3] النش بالفتح والشين المشددة عشرون درهما نصف اوقية قاله الجوهري وغيره (مجمع البحرين). [4] الوسائل باب 1 حديث 5 من ابواب المهور ج 15 ص 2 وفيه عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام الخ. [5] الوسائل باب 1 حديث 1 من ابواب المهور ج 15 ص 1. [6] الوسائل باب 2 حديث 1 من ابواب المهور ج 15 ص 3.