responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 343
[ ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر. (السادسة) لو ادعت عننه فانكر فالقول قوله مع يمينه ]. بالدخول واما سقوطه إذا فسخت الزوجة قبل الدخول في غير العنن، فلان الفسخ إذا وقع من جانب الزوجة قبل الدخول اقتضى سقوط المهر واستثني من ذلك فسخها بعنته (بعنت - خ ل) قبل الدخول فانه يوجب تنصيف المهر كما سيجئ بيانه. قوله: (ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر) هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الاصحاب. واستدلوا عليه بما رواه الشيخ - في الصحيح - عن ابن مسكان، قال: بعثت بمسألة مع ابن اعين، قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا؟ قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها [1]. وفي الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة فقال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه [2]. وانكر ابن ادريس هذا الحكم، وقال: لا دليل على صحة هذه الرواية من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع، والاصل براءة الذمة وان كان قد اورد شيخنا في نهايته ذلك ايرادا لا اعتقادا. وقال العلامة في المختلف: ان الشيخ بنى ذلك على اصله من ثبوت المهر بالخلوة. وفيه نظر، فان الشيخ رحمه الله انما استند في هذا الحكم إلى هذه الروايات ولو صح سندها لوجب المصير إليه وان لم يثبت ذلك الاصل والمسألة محل تردد. قوله: (السادسة لو ادعت عنته فانكر فالقول قوله مع يمينه) لما

[1] الوسائل باب 13 حديث 3 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608.
[2] الوسائل باب 13 حديث 2 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 608.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست