responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 334
[ ولا ترد بالعور، ولا بالزنا ولو حدت فيه ]. منه في القاموس. وفتره العلامة في القواعد بأنه عبارة عن كون الفرج ملتحما بحيث لا يكون فيه مدخل للذكر. وقال في التحرير: إن الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع من دخول الذكر وعلى هذا يكون مرادفا للعفل، وقد عرفت حكمه. ولا خلاف في كون الرتق عيبا ترد به المرأة، وادعى عليه المحقق الشيخ علي، الاجماع ويدل قوله عليه السلام في صحيحة أبي الصباح في القرناء: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها. فان ذلك بمنزلة التعليل لجواز الرد فيتعدى إلى كل موضع وجدت فيه العلة. وانما يثبت الخيار بالرتق إذا لم يمكن ازالة المانع بفتق الموضع أو امكن وامتنعت منه، فلو امكن ورضيت فلا خيار، وليس للزوج اجبارها على ذلك، للأصل، ولما في الالتزام بتحمل الصبر على الجرح من العسر والضرر المنفيين بالآية [1] والرواية [2]. قوله: (ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه) اما انها لا ترد بالعور،

[1] مثل قوله تعالى: وما جعل عليكم من الدين من حرج، به تقدمت آنفا الحج / 78. وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة / 185. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم المائدة / 6. وقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده البقرة / 233. وقوله: تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الطلاق / 6. وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا البقرة / 231 وقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار النساء / 12.
[2] الكافي باب الضرار من كتاب المعيشة ج 5 ص 292.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست