responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 331
[... ] يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا [1]. إذا تقرر ذلك، فنقول: الجنون هو فساد العقل، فمتى تحقق فساد العقل بأي سبب اتفق وعلى أي وجه كان، دائما أو أدوارا، تحقق معه الحكم. والجذام والبرص مرضان معروفان فمتى تحقق احدهما في الزوجة تسلط الزوج بذلك على فسخ النكاح، ومع اشتباه الحال يرجع فيه إلى طبيبين عدلين أو إخبار جماعة يفيد قولهم العلم، وبدون ذلك يتمسك بأصل اللزوم. واما القرن، فقيل: انه العفل، وبه صرح ابن الاثير في نهايته، فانه قال: القرن بسكون الراء شئ يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء، ويقال له العفلة. وربما ظهر من كلام ابن دريد في الجمهرة تغايرهما، فانه قال: ان القرناء هي التي يخرج قرنة رحمها، قال: والاسم، القرن. وضبطها [2] محركة مفتوحة، وقال في العفل انه غلظ في الرحم، وقال في القاموس: العفل والعفلة محركتين شئ يخرج من قبل النساء (المرأة - خ)، وحياء الناقة كالأدرة من الرجال. ولم أقف في كلامه على ذكر القرن، والاصح انهما واحد كما تضمنته صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله [3]. والظاهر ان المراد منهما ان يكون في الفرج شئ من عظم أو لحم يمنع من الوطء. وفي صحيحة أبي الصباح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل

[1] الوسائل باب 1 حديث 1 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593.
[2] يعني ضبط ابن دريد القرن بحركات للقاف والراء.
[3] لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من ابواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست