responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 307
[ ولو كانت امة لمولاه كان التفريق إلى المولى. ولا يشترط لفظ الطلاق ]. قوله: (ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ولا يشترط لفظ الطلاق) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، وظاهرهم أنه موضع وفاق، والاخبار الواردة به مستفيضة جدا. (منها) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكح الرجل عبده امته فرق بينهما إذا شاء [1]. وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح مملوكته (امته - خ) من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إذا (ان - خ) كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، ان الله تعالى يقول: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ [2]. وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم؟ قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه اياها ردها عليه بغير نكاح [3]. وما رواه الكليني - في الحسن - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه ان شاء [4]. وفي الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

:[1] الوسائل باب 45 حديث 4 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 551.
[2] الوسائل باب 64 حديث 8 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 575.
[3] الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 550.
[4] الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 550.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست