responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 297
[ اما البيع: فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الاجارة والفسخ تخيرا على الفور ]. ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة حكاه عنه الشهيد في شرح الارشاد. ويضعف بان بطلان العتق لا يقتضي عودها رقا إلى مولاها الأول ولا رقية الولد مع أن البطلان قد علل في الرواية بانه (اعتق ما لا يملك) وهو غير مناسب لهذا الحمل. وحملها بعض مشايخنا المعاصرين [1] على أن المراد بقوله: (وان لم يملك مالا) كونه سفيها فيكون شراؤه وعتقه ونكاحه فاسدا، ووطؤه مع العلم بالفساد زنا، قال: وهذا التنزيل لا يرد عليه شئ مما تقدم غير انه بعيد، لكنه أولى من اطراح الرواية، ولا ريب في شدة بعده، والمسألة محل اشكال، والمتجه رد الرواية لمنافاتها لاصول المذهب خصوصا في رقية الولد. قوله: (واما البيع فإذا بيعت الخ) اطبق الاصحاب على ان بيع الأمة المزوجة يقتضي تسلط المشتري على فسخ العقد وامضائه. والأصل فيه، الأخبار المستفيضة الواردة بذلك كصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال: في الرجل يزوج امته رجلا حرا ثم يبيعها، قال:= رحمه الله من تلامذة الشيخ العلامة الفاضل نجم الدين طومان والمترددين إليه إلى حين سفره إلى الحجاز الشريف ووفاته بطيبة في نحو سنة 728 وما قاربها انتهى يعنى ما نقله عن الشيخ الحر (انتهى) ما نقلناه من تنقيح المقال للمتتبع المامقاني رحمه الله ج 2 ص 110 نقول: يظهر من كلمات الاصحاب انه مسمى ب‌ (طومان) تارة وب‌ (طمان) اخرى فراجع في معجم الرجال للمرجع الديني الخوئي مد ظله ج 9 ص 169

[1] في هامش بعض النسخ: هو المرحوم المبرور السيد علي بن المرحوم السيد حسين بن صالح (الصائغ خ) قدس سره (منه).

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست