responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 29
[ وأما الحكم (وأما الاحكام - خ) فمسائل: (الأولى) لا حكم لعبارة الصبي، ولا المجنون، ولا السكران. وفي رواية إذا زوجت السكرى نفسها، ثم افاقت فرضيت به، أو دخل بها واقرته كان ماضيا ]. وبغضه لها [1]. والظاهر ان الحكم في الطلاق والنكاح واحد. قوله: (الاولى) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران، وفي رواية إذا زوجت السكرى نفسها ثم افاقت فرضيت به، أو دخل بها وأقرته كان ماضيا). لا ريب ان العاقد سواء كان زوجا أو زوجة، أو ولي أحدهما أو وكيله، يشترط فيه البلوغ والعقل. ولو عقد الصبي لنفسه أو لغيره لم يعتد بعبارته، وان اجاز وليه، وكذا الصبية، وكذا من به جنون ذكرا كان أو انثى، وفي حكمه المغمى عليه والسكران. ولو افاق السكران فاجاز العقد الواقع في السكر، فالمشهور انه لا يصح وان كان بعد الدخول، لان الاجازة لا تصحح ما وقع باطلا من أصله. وقال الشيخ في النهاية: وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى، كان العقد باطلا، فان افاقت ورضيت بفعلها كان العقد ماضيا، وان دخل بها الرجل في حال السكر ثم افاقت الجارية، فأقرته على ذلك، كان ذلك ماضيا [2] وتبعه على ذلك ابن البراج.

.[1] الكافي: ج 6، باب طلاق الأخرس، ص 128 الحديث 1 وفي الوسائل، ج 15، كتاب الطلاق، الباب 19 من ابواب مقدماته وشرائطه، ص 299 الحديث 1.
[2] إلى هنا كلام الشيخ في النهاية، كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء ص 468 س 5.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست