responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 286
[... ] ولها زوج خيرت ان كانت تحت حر أو عبد [1]. ويشكل بان هذه الروايات كلها ضعيفة السند حتى الا ولى وان وصفها الأصحاب بالصحة لان في طريقها [2] محمد بن الفضيل (الفضل - خ)، وهو مشترك بين الثقة والضعيف فلا تصلح لاثبات حكم مخالف للاصل. وذهب لشيخ في المبسوط والخلاف إلى عدم ثبوت الخيار هنا، واختاره المصنف في الشرائع، والمصير إليه متعين تمسكا بلزوم العقد إلى ان يثبت دليل الجواز. وقد قطع الاصحاب ان هذا الخيار على الفور، ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع الوفاق والضرورة. وتعذر مع جهلها بالعتق وأصل الخيار. وهل تعذر مع الجهل بالفورية؟ فيه اشكال (من) اندفاع الضرر مع العلم بالخيار واشعار اقرارها بالرضا (ومن) احتمال كون التأخير لفائدة التروي بحيث لا يعلم باشتراط الفورية. وانما يثبت الخيار للأمة إذا اعتق مجموعها، فلو اعتق بعضها فلا خيار لها. ولو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال ولا خيار للمولى. ولا فرق في ثبوت الخيار بين ان يحدث العتق قبل الدخول وبعده. واستثنى العلامة في القواعد من الحكم بتخييرها - صورة واحدة -، وهي ما إذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلا وهو يملك مائة اخرى فزوجها بمائة ثم اعتقها في فرض الموت قبل الدخول، فانه حينئذ لا يثبت لها خيار الفسخ، إذ لو

[1] الوسائل باب 52 حديث 13 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 561.
[2] وطريقه كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست