responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 284
[ ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الاجازة والفسخ، ولاخيار للأمة. ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق اما العتق: فإذا اعتقت الأمة تخيرت في فسح نكاحها وان كان الزوج حرا على الأظهر ]. ثم ان قلنا: إن المملوك يملك مطلقا أو على بعض الوجوه كان ما يدفعه المولى إلى الامة ملكا لها والا كان اباحة لبعض ماله للأمة تنتفع به بإذنه. ولا بعد في وجوب ذلك بعد ورود النص به. وما قيل: من ان مهر المملوكة ملك للمولى فلا وجه لوجوب صرف شئ من ملكه إلى وجه آخر من ملكه، فضعيف، لانه لا يعارض النص الصحيح المؤيد بعمل الاصحاب مع انه لا دلالة في الروايتين على كون المدفوع مهرا بل الظاهر منهما انه عطية محضة. ويستفاد من هاتين الروايتين أنه يكفي في انكاح الانسان عبده لأمته مجرد اللفط الدال على ذلك. وانه لا يشترط قبول العبد ولا المولى لفظا، وقيل: يعتبر القبول من العبد، وهو أحوط لكنه غير لازم. قوله: (ولو مات المولى كان للورثة الخيار الخ) اما ثبوت الخيار فلانتقال المملوكين إليه فيكون امرهما بيده كما كان بيد المورث، ولان ذلك ثابت لكل من يتلقى الملك وان لم يكن وارثا فالوارث أولى. واما انه لا خيار للأمة فلا ريب فيه لانتفاء المقتضى، والظاهر انه لا خلاف في ذلك. قوله: (فإذا اعتقت الأمة تخيرت الخ) اجمع العلماء كافة على ان الأمة


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست