responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 283
[ ويستحب لمن زوج عبده أمته ان يعطيها شيئا ]. للبعض على ان منافع البضع لا يتعلق بها المهاياة، والا لحل لها المتعة بغيره في ايامها وظاهرهم الاتفاق على المنع عنه. لكن قد عرفت ان الرواية صحيحة السند، فيتجه العمل بها وان كان الاجتناب طريق الاحتياط. وربما ظهر من اطلاق عبارة المصنف ان التردد في العقد عليها متعة في زمن المهاياة، لا يختص بالمولى، بل يعمه وغيره، لكن الرواية التي استند إليها القائلون بالجواز انما تضمنت جواز التمتع بها في مدة المهاياة، للمولى خاصة، فيجب قصر الحكم عليه للشك في حصول الاباحة لغيره بذلك. قوله: (ولا يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا) المستند في ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه يقول: قد انكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله (ومن قبل) (أو من - خ) مولاها ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك [1]. وما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد انكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله ومن قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك [2]. ومقتضى الروايتين وجوب الاعطاء، واليه ذهب الشيخان وابو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وحملهما المصنف وبعض من تأخر عنه على الاستحباب، وهو مشكل، والوجوب أقرب.

.[1] الوسائل باب 43 حديث 1 من ابواب نكاح العبيد والاماء، ج 14 ص 548 وفيه: لابد من طعام أو درهم كما في الفقيه أيضا.
[2] الوسائل باب 43 حديث 2 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 548.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست