responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 282
[ وكذا لو كان بعضها حرا. ولو هاياها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد أشبهه المنع ]. وعلل الجواز أيضا بان الأمة كانت قبل التحليل محرمة وانما حلت به فالسبب واحد في الحقيقة. وهو تعليل ضعيف، فان التحليل يكون والحال هذه تمام السبب لا السبب التمام في الاباحة ضرورة ان التحليل مختص بحصة الشريك لا بالجميع ووجود المسبب عند تمام السبب لا يوجب كون الجزء الأخير منه سببا تاما كما هو واضح. قوله: (وكذا لو كان بعضها حرا) المراد انه إذا ملك بعض أمة وكان بعضها حرا لم يجز له وطؤها مادامت كذلك، لان الجزء الحر لا يستباح بملك البعض قطعا ولا بالعقد الدائم اتفاقا لتبعض السبب ولا بالمنقطع لذلك، ولا بالتحليل، لان المرأة ليس لها تحليل نفسها اجماعا وانما يقع التحليل من المولى. والظاهر انه لا خلاف في ذلك، وقد وقع التصريح بعدم استباحتها بالتحليل في رواية محمد بن قيس المتقدمة. وربما ظهر من التشبيه الواقع في عبارة المصنف أن بجواز وطئها بالتحليل رواية كما في الامة المشتركة وليس كذلك. قوله: (ولو هاياها مولاها على الزمان ففي جواز العقد الخ) منشأ التردد من قوله عليه السلام في رواية محمد بن قيس المتقدمة: (ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فان احب ان يتزوجها متعة في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر) [1]. ومن لزوم تبعيض السبب فانها لم تخرج بالمهاياة عن كون المولى مالكا

[1] الوسائل باب 41 قطعة من حديث 1 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 545.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست