responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 280
[ وبالتحليل رواية فيها ضعف ]. قوله: (وبالتحليل رواية فيها ضعف) اختلف الاصحاب في جواز وطء الأمة المشتركة في السيد وغيره بتحليل الشريك، فذهب الاكثر إلى عدم حلها بذلك، لاستلزامه تبعض سبب الاباحة بمعنى حصوله بالتحليل والملك معا، مع ان الله تعالى حصره في أمرين، العقد، والملك بقوله تعالى: الا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم [1]، والتفصيل قاطع للشركة، فلا يكون الملفق منهما. (لا يقال): لا دلالة في الآية على المطلوب، لاحتمال ان يكون المراد بالمنفصلة منع الخلو خاصة، والدلالة انما تتحقق بارادة منع الجمع. (لأنا نقول): احتمال كون المنفصلة لمنع الجمع كاف في الدلالة، إذ مع احتمال ذلك يحصل الشك في الاباحة فيرجع إلى اصل المنع. وتحقيقه ان اباحة الوطء تتوقف على سبب شرعي، والذي ثبت كونه سببا، الزوجية أو ملك اليمين، اما الملفق منهما فلم يثبت كونه سببا لاحتمال ان تكون القضية مانعة الجمع، وإذا لم يثبت السبب المقتضى للاباحة تكون منفية. لكن يتوجه على هذا الاستدلال أنه انما يتم إذا جعلنا التحليل عقدا، وهو غير واضح كما سنبينه. وذهب ابن ادريس إلى جواز وطئها بالتحليل، لان التحليل تمليك للمنفعة، فيكون السبب في حل جميعها واحدا، وهو الملك وإن كان السبب في حل البعض ملك الرقبة والبض الآخر ملك المنفعة، لاندراج الجميع في الملك. ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ - في باب السراري وملك الايمان - عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل احدهما فرجها لشريكه،

[1] المؤمنون / 5.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست