responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 28
[ وكذا الاشارة للاخرس ]. وكيف كان فينبغي القطع باجزاء العقد بغير العربية مع المشقة اللازمة من تعلم العربية، أو فوات بعض الاغراض المقصودة بذلك، لاتفاق الاصحاب، وورود الاخبار بالاكتفاء باشارة الاخرس في عقوده وايقاعاته [1] وانه لا يجب عليه التوكيل، وإذا اكتفى في ذلك بالاشارة مع العجز، اكتفى بغير اللفظ العربي بطريق أولى. ويؤيده عدم ورود الامر بتعلم اللفظ العربي في العقد، ولو كان ذلك معتبرا، لورد في روايات الاصحاب، لعموم البلوى وشدة الحاجة إليه. ثم لا يخفى ان من جوز التعبير بغير العربية، جوز اللحن في اللفظ العربي، ومن اشترط العربية، فظاهر دليله يعطي اشتراط كونه عربيا بمادته وصورته، وبه صرح المحقق الشيخ علي، ولا ريب انه أولى. قوله: (وكذا الاشارة للأخرس) لا فرق في ذلك بين كون الخرس أصليا، أو عارضيا، وحينئذ تكفي الاشارة المفهمة للمراد كما تكفي في سائر التصرفات القولية. قال المحقق الشيخ علي: وكانه لا خلاف في ذلك، ولم أقف في نكاح الاخرس بخصوصه بالاشارة على رواية يعتد بها، نعم ورد في طلاقه عدة روايات. (منها) ما رواه الكليني في الحسن عن احمد بن محمد بن أبي نصر، قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم، قال: يكون أخرس؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: لا يكتب ولا يسمع، كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعاله، مثل ما ذكرت من كراهته

[1] الوسائل: ج 15 ص 299 الباب 19 من ابواب مقدمات الطلاق فراجع.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست