responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 277
[ ويلزم العبد مهرها ان لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر. ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الامة، وكذا لو زنى بها الحر ]. المسألة على القواعد المقررة من ثبوت الحد على الزاني وهو صادق عليها مع العلم. وربما قيل بسقوط الحد عنها، لان العقد الواقع عليها يعد شبهة بالنسبة إلى المرأة لضعف عقلها. وهو بعيد جدا فان مجرد العقد الواقع عليها مع علمها بفساده وتحريم الوطء لا يعد شبهة قطعا. ولو جهلت بالتحريم إما بجهلها بالرق أو بالحكم فالولد حر، لانه لاحق بها ولا قيمة على الأم قطعا. والفرق بينها وبين الأب، ورود النص [1] ثم وانتفاؤه هنا. واما المهر فانه مع الجهل، ثبت في ذمة العبد، لان الوطء المحترم لا يخلو من عوض، فيتبع به إذا اعتق. والمراد به مهر المثل، ولو اجاز المولى العقد لزم المسمى. ولو قلنا: إن الاجازة كاشفة وحصلت بعد الوطء مع العلم بالتحريم، اتجه سقوط الحد عنها ولحوق الولد بها لتبين انها كانت زوجة حال الوطء وان لم يكن ذلك معلوما لها. ولو قلنا: إنها جزء السبب كما هو الظاهر - فالحكم كما لو يجز لوقوع الوطء قبل حصول السبب المقتضى للاباحة. قوله: (ولو تسافح المملوكان فلا مهر الخ) اما ان الولد رق لمولى الأمة في الصورتين، فمقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم انه لا خلاف فيه.

.[1] تقدم آنفا في المسألة السابقة عن سماعة.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست