responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 276
[ ولو لم يدخل بها فلا مهر. ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته ]. دلالة عليه. وبالغ ابن ادريس في انكاره، وقال: إن الولد على ما وقع التصريح به في الرواية فكيف يشترى من سهم الرقاب. ولا يخفى عدم ورود ذلك على الشيخ، فانه لا يقول بحرية الولد ولا يسلم ما ذكره ابن ادريس في ضبط قوله: (ولا يملك ولد حر) من أن (حر) بالرفع صفة للولد (الولد - خ)، بل على قول الشيخ يكون (حر) مضافا إلى (الولد). وكيف كان فلا وجه لتخصيص الفك بكونه من سهم الرقاب مع كون الرواية مطلقة. قوله: (ولو لم يدخل بها فلا مهر) لا ريب في ذلك لفساد العقد المقتضى لسقوط المسمى وانتفاء الدخول المقتضى للزوم عوضه كما هو ظاهر. قوله: (ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلامهر الخ) هذه المسألة عكس للسابقة، فان ما سبق حكم تزويج الحر بالامة بغير اذن مولاها وهذا حكم تزويج العبد بحرة بغير اذن مولاه. وتحقيقه أن العبد إذا تزوج بحرة من دون اذن مولاه، فإما أن تكون عالمة بانه رق أولا، وعلى تقدير علمها برقيته إما أن تعلم تحريم نكاحه والحال هذه أو لا. فان علمت بالتحريم فلا مهر لها لانها بغي ولا يلحق بها الولد، بل يكون رقا لمولى العبد. ولم يذكر المصنف وغيره أن عليها الحد مع العلم وربما كان وجهه احالة


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست