responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 275
[... ] وجوب السعي على الاب في قيمة الاولاد إذا كان معسرا، مذهب الشيخ وجماعة ولم نقف له على مستند سوى رواية سماعة المتضمنة لهذا الحكم، ولانه إذا ابى يفديهم الامام وقد جزم المصنف بالحكم الاول، واسند الثاني إلى قائله، وحكم بضعف مستنده. وهو غير جيد. والرواية المذكورة رواها الشيخ، عن سماعة، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت انها حرة فتزوجها رجل منهم، فأولدها (واولدها - خ) ولدا، ثم ان مولاها أتاهم فاقام عندهم البينة أنها مملوكته واقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب ان يسعى في ثمن ابنه؟ قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر [1]. قال ابن ادريس في سرائره: ويجب قراءة (حر) بالرفع والتنوين على انه صفة الولد، وقال: إن قراءته بالجر وهم. وما ذكره رحمه الله موقوف على ورود النقل، والا فالرواية محتملة الوجهين. وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها. والأصح كون الولد حرا، ولزوم قيمته لأبيه يؤخذ منه مع يساره وينظر بها مع اعساره كسائر الديون، ولا يجب ادائه من بيت المال وان جاز ذلك لانه من المصالح. وذكر الشيخ رحمه الله ان فكه يكون من سهم الرقاب، وليس في الرواية

[1] الوسائل باب 67 حديث 5 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 579.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست