responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 269
[... ] جاهلين أو بالتفريق فالصور اربع. (الاولى) ان يكونا عالمين بالتحريم فالوطء زنا، فيثبت عليهما الحد ويكون الولد رقا لمولى الأمة، وفي ثبوت المهر للمولى قولان: (احدهما) وبه قطع المصنف في الشرائع [1] عدمه لانها زانية فتكون بغيا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: لا مهر لبغي [2]. وفي السند والدلالة نظر. والأجود الاستدلال عليه بالأصل وعدم ثبوت كون البضع مضمونا على هذا الوجه، فان ماليته ليست على نهج الاموال الصرفة ليكون مطلق الانتفاع به موجبا للعوض، وانما يستحق العوض به على وجه مخصوص كما في الوطء مع الشبهة. وإذا لم يثبت كون الوطئ هذا مما يوجب العوض كان منفيا بالأصل (والثاني) ثبوت المهر للمولى، وهو الذي يقتضيه اطلاق عبارة الكتاب لان البضع ملكه فلا يؤثر علمها في سقوط حقه. ويمكن الاستدلال عليه أيضا بصحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: قلت: ارأيت ان احل له ما دون الفرج فغلبته لشهوة فافتضها (فاقتضها - ئل)؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا وان لم تكن فنصف عشر قيمتها [3].

.[1] قال في الشرائع: إذا تزوج الحر امة من غير اذن المالك ثم وطأها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا وعليه الحد ولا مهر ان كانت عالمة مطاوعة (انتهى).
[2] راجع الجواهر ج 41 ص 267 مع حاشيته وفي الخالف م 36 من كتاب الحدود عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن مهر البغي واما جملة (لا مهر لبغي) فلم نعثر عليه إلى الآن في الكتب الحديثية.
[3] الوسائل باب 35 قطعة من حديث 1 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 537.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست