responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 265
[ وإذا كان احد الابوين حرا فالولد حر ]. على فوات الولد على هذا التقدير. ويشكل الحكم أيضا لو اشترك احدهما بين اثنين فاذن مولى المختص وأحد المشتركين دون الآخر أو تعدد كل منهما، فانه خارج عن محل الفتوى والنص المدعى فيحتمل كونه كذلك فيختص الولد بمن لم يأذن اتحد أم تعدد، ويحتمل اشتراكه بين الجميع حيث لانص. ونقل عن أبي الصلاح انه جعل الولد لمولى الأمة مطلقا الا ان يشترطه مولى العبد أو بعضه فيكون له بحسب شرطه. والمسألة قوية الإشكال، فانا لم نقف فيها على نص وارد، والاجماع مفقود، والله تعالى أعلم بحقائق الحال. ومما حررناه يعلم ان قول المصنف: (وولد المملوكين رق لمولاهما) انما يتم إذا كان مأذونين في النكاح أو وقع بغير اذنهما وكان الاولى ذكر حكم ما إذا تزوجا بإذن الموليين أولا ثم يتبعها بحكم ما إذا تزوجا بغير إذنهما كما فعل في الشرائع. فانه قال: إذا تزوج عبد بامة لغير مولاه، فان اذن الموليان فالولد لهما كان لو لم يأذنا، ولو اذن احدهما كان الولد لمن يأذن، ولو زنا بامة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة. وهذه العبارة جيدة وانما الكلام في دليل هذه الاحكام. قوله: (وإذا كان احد الأبوين حرا فالولد حر) إذا كان احد الزوجين حرا والآخر مملوكا فالمشهور بين الأصحاب ان الولد يكون حرا تبعا للحر من الابوين، سواء كان الحر، الاب أم الام، لان الاصل في الانساب الحرية الا ما خرج بدليل. ويدل عليه روايات: منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن جميل بن


اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست