responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 264
[ ويثبت لمولى الامة المهر. ولو لم يأذنا فالولد لهما، ولو اذن احدهما كان الولد للآخر، وولد المملوكين رق لمولاهما، ولو كانا لاثنين، فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه احدهما ]. قوله: (ويثبت لمولى الأمة المهر) المراد ان مولى الامة إذا اذن لها في التزويج فتزوجت أو زوجها المولى، كان المهر له دون الأمة، ولا ريب في ذلك، لان الأمة ومنافعها مملوكة له فيكون المهر الذي هو في مقابل البضع، له أيضا. قوله: (ولو لم يأذنا فالولد لهما الخ) المراد أنه إذا تزوج عبد بامة لغير مولاه، بغير اذن الموليين فالولد بينهما نصفان، لانه نماء ملكهما، ولا مزيد لاحدهما على الآخر كما إذا كان التزويج باذنهما، كذا اطلقه المصنف وغيره. ويجب تقييده بما إذا كانا جاهلين بفساد العقد ليكون وطء شبهة ويتعلق به حكم الوطء الصحيح. اما إذا كانا عالمين بذلك فان الوطء يكون زنا محضا، وسيجئ في كلام المصنف التصريح بانه إذا تسافح المملوكان يكون الولد رقا لمولى الامة وقد قطع المصنف وغيره بانه إذا اذن احد الموليين لمملوكه (مملوكه - خ) في التزويج ولم يأذن الآخر، يكون الولد لمن لم يأذن، وادعى بعضهم ورود نص [1] بذلك ولم نقف عليه. وعلل بان من أطلق للمملوكة الإذن في التزويج فقد أقدم على فوات الولد منه فانه قد تزوج من ليس برقيق فينعقد الولد حرا، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة. ويشكل الفرق إذا انحصرت الاذن في وطء المملوكة فان الآذن لم يقدم

[1] لم تعثر عليه.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست