responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 256
[... ] ما على الامة [1]. تضمنت الرواية أن عدة المتعة عدة الأمة، وعدة الأمة حيضتان كما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: عدة الامة حيضتان وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة [2]. ويشكل بان ظاهر صحيحة زرارة أن المماثلة بين المتعة والامة في الاعتداد بالاشهر، لا بالحيض فلا دلالة لها على اعتبار الحيضتين. والأجود الاستدلال على ذلك بحسنة اسماعيل الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قال - فيها -: وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان، وان كانت لا تحيض فخمسة واربعون يوما [3]. وهي نص في المطلوب وسندها لا يقصر عن الصحيح. (وثانيها) أنها حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل، ويدل عليه ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: ان كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف [4] كذا في الكافي، وصدرها غير مذكور [5]، لكن أوردها في أول باب عدة المتعة. وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو،

[1] الوسائل باب 52 قطعة من حديث 2 من ابواب العدد ج 15 ص 484.
[2] الوسائل باب 40 حديث 3 من ابواب العدد ج 15 ص 469.
[3] الوسائل باب 4 قطعة من حديث 8 من ابواب المتعة ج 14 ص 447.
[4] الوسائل باب 22 حديث 1 من ابواب المتعة ج 14 ص 473.
[5] يعني ان صاحب الكافي لم ينقل صدرها وذلك لمعلومية ان لها صدرا هذا ولكن في أواخر باب عدة النساء من التهذيب نقلا من الكافي هكذا: عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: عدة المتعة (المتمتعة - خ ل) ان كانت تحيض الخ.

اسم الکتاب : نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست